(بحث مفيد )من فوائد العُلماء في أحـكام الأضـحـية والمـضحي
صفحة 1 من اصل 1
(بحث مفيد )من فوائد العُلماء في أحـكام الأضـحـية والمـضحي
أحـكام الأضـحـية والمـضحي
مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية ؟
المراد: التقرب إلى الله تعالى بالذبـح،الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقوله تعالى:﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّالْـعَــٰــلَمِينَ %لَا شَرِيكَ لَـهُ﴾.
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبحواذكر قول الله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم228)
معنى قوله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا﴾
أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء؛ لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة، ولا مـجـرد عـادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه.
من تفسير الإمام السعدي/ تيسير الكريم الرحمـٰـن
أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
الجواب:ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال
هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
قلنا: الأفضـل أن تضحي؛ فذبحها أفضـل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به
وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو:التقرب إلى الله - تعالى- بذبحـها.
لقول الله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين رحمه الله
حكم الأضـحيه
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن من آمن به من أمته، وحث الناس عليها، صلوات الله وسلامه عليه، ورغَّب فيها.
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولما روي عن النبي في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة. رواه البخاري.
وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
[أخرجه ابن ماجه/وحسنه الألباني رحمه الله
وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم"..
.. فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط18
وقت الأضحية
الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.
ووقتها:من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر
فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
فمن ضحى في هذه المدة ليـلاً أو نهـاراً فأضحيته صحيحة.
{من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح مكانها أخرى} رواه البخاري
وقال :{كل أيام التشريق ذبح}رواه أحمد،الصحيحة (2476)]
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم333)
فإن ذبح قبل إمامه !!
الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجَّله لأهله.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (5123)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
جنس ما يضحى به
من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقول الله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ فمن ضحى بفرس - والفرس غالي وحجمه كبير- فإن أضحيته لا تقبل، لماذا ؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم[44)
ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر
قال النبي صلى الله عليه وسلم:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي} [رواه مسلم].
وفي رواية:{ولا من بشَره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئاً من جلده،كما يفعله بعض الناس ينتف من عقبه(من قدمه).
فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛وذلك لأن الحديث إنما ورد {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص، ثم إنه قد عُلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
ماذا على المضحي لو أخذ من شعره وظفره ؟
الجواب:إذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يعود، ولا كفارة عليه،ولا يمنعه ذلك عن الأضحية، كما يظن بعض العوام.
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينـزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.
من كتاب: أحكام الأضحية والذكاة/ للإمام العثيمين رحمه الله
الحكمة من هذا التحري
الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها:ما بال الحائض تقضي الصـوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: (كان يصيبنا ذلك - يعني في عهد النبي- فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه مسلم.رحمه الله
وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية:
الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها
أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر: فلعله - والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (310)
هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟
الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟
الجواب: الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه،أما إذا كان وكيل لا؛ ما عليه شي
ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟
الجواب: إذا وكّـَل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل، ضحي بها عني، فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية !
الشيخ: حتى وإن اشتراها // الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها // الشيخ: لا يجوز.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)
هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذهالأيام وهي تريد أن تضحيفلا حرج عليها أن تمشط رأسها، ولكن تكده بـرفـق،فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط، ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم283)
حـكم ذبيحة المرأة
سئل الإمام العثيمين رحمه الله /فتاوى نور على الدرب/ شريط: (326)
السائل:هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال؟
فأجاب: ذبيحة المرأة حلال، سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال،إذا أنهرتْ الدم، وذكرتْ اسم الله؛ لقول النبيصلى الله عليه وسلم:{ما أنهر الدمَ وذكِـر اسم الله عليه فكلوا} [متفق عليه].
ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل
هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .
· أما الاشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛[عن جـابر رضى الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلم قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم ]. هذا باعتبار الاشتراك بالملك.
· وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
هل يُشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد؟
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصِّل ذلك. والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
هل يضحى بالإبل عن واحد ؟
الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية؟
الجواب: الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود:أن الضحية بالغنم أفضل،ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل
الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)
مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية ؟
المراد: التقرب إلى الله تعالى بالذبـح،الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقوله تعالى:﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّالْـعَــٰــلَمِينَ %لَا شَرِيكَ لَـهُ﴾.
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبحواذكر قول الله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم228)
معنى قوله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا﴾
أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء؛ لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة، ولا مـجـرد عـادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه.
من تفسير الإمام السعدي/ تيسير الكريم الرحمـٰـن
أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
الجواب:ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال
هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
قلنا: الأفضـل أن تضحي؛ فذبحها أفضـل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به
وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو:التقرب إلى الله - تعالى- بذبحـها.
لقول الله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين رحمه الله
حكم الأضـحيه
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن من آمن به من أمته، وحث الناس عليها، صلوات الله وسلامه عليه، ورغَّب فيها.
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولما روي عن النبي في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة. رواه البخاري.
وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
[أخرجه ابن ماجه/وحسنه الألباني رحمه الله
وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم"..
.. فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط18
وقت الأضحية
الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.
ووقتها:من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر
فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
فمن ضحى في هذه المدة ليـلاً أو نهـاراً فأضحيته صحيحة.
{من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح مكانها أخرى} رواه البخاري
وقال :{كل أيام التشريق ذبح}رواه أحمد،الصحيحة (2476)]
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم333)
فإن ذبح قبل إمامه !!
الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجَّله لأهله.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (5123)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
جنس ما يضحى به
من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقول الله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ فمن ضحى بفرس - والفرس غالي وحجمه كبير- فإن أضحيته لا تقبل، لماذا ؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم[44)
ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر
قال النبي صلى الله عليه وسلم:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي} [رواه مسلم].
وفي رواية:{ولا من بشَره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئاً من جلده،كما يفعله بعض الناس ينتف من عقبه(من قدمه).
فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛وذلك لأن الحديث إنما ورد {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص، ثم إنه قد عُلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
ماذا على المضحي لو أخذ من شعره وظفره ؟
الجواب:إذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يعود، ولا كفارة عليه،ولا يمنعه ذلك عن الأضحية، كما يظن بعض العوام.
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينـزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.
من كتاب: أحكام الأضحية والذكاة/ للإمام العثيمين رحمه الله
الحكمة من هذا التحري
الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها:ما بال الحائض تقضي الصـوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: (كان يصيبنا ذلك - يعني في عهد النبي- فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه مسلم.رحمه الله
وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية:
الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها
أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر: فلعله - والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (310)
هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟
الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟
الجواب: الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه،أما إذا كان وكيل لا؛ ما عليه شي
ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟
الجواب: إذا وكّـَل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل، ضحي بها عني، فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية !
الشيخ: حتى وإن اشتراها // الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها // الشيخ: لا يجوز.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)
هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذهالأيام وهي تريد أن تضحيفلا حرج عليها أن تمشط رأسها، ولكن تكده بـرفـق،فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط، ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم283)
حـكم ذبيحة المرأة
سئل الإمام العثيمين رحمه الله /فتاوى نور على الدرب/ شريط: (326)
السائل:هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال؟
فأجاب: ذبيحة المرأة حلال، سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال،إذا أنهرتْ الدم، وذكرتْ اسم الله؛ لقول النبيصلى الله عليه وسلم:{ما أنهر الدمَ وذكِـر اسم الله عليه فكلوا} [متفق عليه].
ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل
هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .
· أما الاشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛[عن جـابر رضى الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلم قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم ]. هذا باعتبار الاشتراك بالملك.
· وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
هل يُشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد؟
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصِّل ذلك. والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
هل يضحى بالإبل عن واحد ؟
الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية؟
الجواب: الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود:أن الضحية بالغنم أفضل،ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل
الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)
القائد العام- مراقب
- عدد الرسائل : 687
تاريخ الميلاد : 12/11/1982
العمر : 42
الموقع : الأبيض س/ش
العمل/الترفيه : مهندس
المزاج : مرح
عدد النقاط : 43859
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 25/03/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى