منتدى الأبيض سيدي الشيخ التربوي و التعليمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم العباءة المطرزة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

حكم العباءة المطرزة Empty حكم العباءة المطرزة

مُساهمة من طرف خديجة32 الإثنين أغسطس 30, 2010 5:58 pm

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا
نبي بعده .. وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي
العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة
لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
[
فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين
خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف ..
فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة
وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها .].


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ]
: هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ،

وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر
فيها الأوصاف الآتية :


أولاً :
أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

ثانياً :
أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

ثالثاً :
أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعاً :
ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم
والزخارف والكتابات والعلامات .

خامساً :
ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

سادساً :
أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في
السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها

ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك
استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على
الأثم والعدوان والله جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا
الله إن الله شديد العقاب }.
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر
الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى
الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد



حكم العباءة
المفصلة للجسم والضيقة
فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ


خديجة32
خديجة32
عضو
عضو

عدد الرسائل : 31
عدد النقاط : 40075
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم العباءة المطرزة Empty رد: حكم العباءة المطرزة

مُساهمة من طرف ليلى_08 الثلاثاء أغسطس 31, 2010 12:27 am

شكرا لك اختي لكن والله كل واحد ودوقه الخاص
المهم أختي ماذا تقولين عن الساجدة ألا توجد ساجدات ضيقة ويلبسنها المحجبات عادي هذا تناقض
المهم مشكوورة على الموضوع
ليلى_08
ليلى_08
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 149
تاريخ الميلاد : 31/01/1986
العمر : 38
العمل/الترفيه : خريجة جامعة تخصص اعلام واتصال/ عاملة اتصالات
عدد النقاط : 42006
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم العباءة المطرزة Empty رد: حكم العباءة المطرزة

مُساهمة من طرف خديجة32 الثلاثاء أغسطس 31, 2010 3:48 am

شكرا على المرور ..............لكن يا أختي الحلال بين و الحرام بين
خديجة32
خديجة32
عضو
عضو

عدد الرسائل : 31
عدد النقاط : 40075
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى