منتدى الأبيض سيدي الشيخ التربوي و التعليمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دفع الرشوة للحاجة لشيخ فركوس

اذهب الى الأسفل

دفع الرشوة للحاجة لشيخ فركوس Empty دفع الرشوة للحاجة لشيخ فركوس

مُساهمة من طرف ابو همام الخميس أكتوبر 15, 2009 1:23 pm

الفتوى رقم: 111

الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية



دفع الرشوة للحاجة



السؤال: شخص أبدل سيارته بسيارة أخرى تحمل وثائق فرنسية (البطاقة الرمادية فرنسية) ثمّ أراد أن يغيّر البطاقة الرمادية في المصلحة المعنية، فاستحال ذلك إلاّ بدفع مبلغ مالي قدره (12000) دينار جزائري، وإذا علمنا أنّه لا يستطيع أن يرجع هذه السيارة إلى صاحبها ولا يبيعها. فما حكم هذه المعاملة ؟



الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسـان، أمّا بعد:

فإذا كان البائع سيئ النّية بحيث يعلم أنّ ما باع إلاّ ليأخذ سيارة متعاون لا يحق له من جهة النظام العام أن يشتريها إلاّ إذا احتال على التنظيم بدفع مبلغ للجهة المعنية بالبطاقة الرمادية فهذا لا يجوز له ذلك، لأنّه مأمور بطاعة أولي الأمر في المعروف و"تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة"، والتجاسر على هذه المصلحة اعتداء وظلم.

وإن كان المشتري حسن النّية بحيث لا يعلم مثل هذه الإجراءات أو استعملها في مكان غيره فلا إثم عليه، وفي كلا الحالتين فله أن يبيعها قطع غيار ليستوفي بها ثمنه ولا يدفع رشاوى لمن يأكلون أموال الناس بالباطل لأنّها معصية، وقد توعد الشرع عليهم بها شرا.

والله أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.



الجزائر :18 ذي القعدة 1417هـ

الموافق ل : 25 مارس 1997م

ابو همام
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 116
الموقع : www.sahab.net
العمل/الترفيه : العمل
المزاج : هادئ
عدد النقاط : 42932
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

http://www.ferkous.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى